منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٠٠ - كيفيّة اتّحاد الفحل
بذلك» [١]، و صحيح أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام): «لا ينكح [٢] المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة» [٣] و حسنة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): « [قال:] لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرضاعة» [٤]. و قال: «إنّ عليّا (عليه السلام) ذكر لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ابنه حمزة فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [أو ما علمت؟] أنّها أبنت أخي من الرضاعة» [٥] و هذه الأخبار كلّها قد رواها المحقّقون من الأصحاب و لم يتعرّضوا لمضمونها بقدح البتة، و يمكن أن يتعلّق لما في القواعد [٦] و شرحها [٧] بما روي بسند فيه جهالة [٨] عن بسطام عن أبي الحسن (عليه السلام): « [قال:] لا يحرم من الرضاع إلّا البطن الذي ارتضع منه» [٩] خرج أقارب صاحبي [١٠] اللبن من النسب بالإجماع فيبقى الباقي، و قد حمله الشيخ (رحمه اللّه) على التقيّة لأنّ في الفقهاء من يقول: أنّ التحريم لا يتعدّى المرتضعين، مع أنّه كما يمكن الخصم أن يخصّه بمن عدا المنتسبين بالنسب، فقد يمكننا أن نخصّه بمن عدا المتّفقين في
[١] الكافي ٥: ٤٤٣، ح ١١.
[٢] في المصدر: «لا تنكح».
[٣] الوسائل ١٤: ٣٠٤، باب ١٣ من أبواب الرضاع، ح ١.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٠٠، باب ٨ من أبواب الرضاع، ح ٥.
[٥] الوسائل ١٤: ٣٠٠، ح ٦.
[٦] القواعد ٢: ١١.
[٧] جامع المقاصد ١٢: ٢٢٤- ٢٣١.
[٨] من جهة عليّ بن عبد الملك بن بكّار الجرّاح.
[٩] التهذيب ٧: ٣٢٢، ح ٣٤، الإستبصار ٣: ٢٠٢، ح ١١، الوسائل ١٤: ٢٩٧، ح ١١، و ليس فيه: «البطن».
[١٠] في «س»: صاحب.