منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٣١٥ - ٢٤٣٨- محمّد بن أحمد بن الجنيد
جش إلّا قوله: كان. إلى حسنه، ثمّ زاد: و سمعت بعض شيوخنا يذكر أنّه كان عنده مال للصاحب (عليه السلام) و سيف أيضا، و أنّه أوصى به إلى جاريته فهلك [١].
و في صه بدل سمعت بعض شيوخنا يذكر: قيل. إلى آخره.
و زاد جش بعد ذكر كتبه: و سمعنا شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنّه كان يقول بالقياس.
و في ست: كان جيّد التصنيف حسنة إلّا أنّه كان يرى القول بالقياس فترك [٢] لذلك كتبه و لم يعوّل عليها، و له كتب كثيرة، منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير نحو من عشرين مجلّدا يشتمل على عدّة كتب الفقه على طريق الفقهاء [٣].
أقول: في ضح بعد أن وصفه كما في صه صرّح بقوله: كان عنده مال للصاحب (عليه السلام). إلى آخره [٤]، من دون نسبة إلى قيل أو نقل عن شيخ كما في صه و جش.
ثمّ قال: وجدت بخطّ السيّد السعيد صفي الدين محمّد بن معد ما صورته: وقع إليّ من هذا الكتاب- أي كتاب تهذيب الشيعة كما صرّح به في ضح قبيل هذا الكلام- مجلّد واحد قد ذهب من أوّله أوراق، و هو كتاب [٥]
[١] رجال النجاشي: ٣٨٥/ ١٠٤٧، و فيه بدل و سمعنا: و سمعت.
[٢] في المصدر: فتركت.
[٣] الفهرست: ١٣٤/ ٦٠٠، و فيه: على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء.
[٤] قال الشيخ عبد النبي الكاظمي في التكملة: ٢/ ٣٢٨: و اعلم أنّه قد يتخيل من قول النجاشي: أنّه كان عنده مال للصاحب (عليه السلام) و سيف، أنّ الصاحب جعله أمانة عنده، و ليس صريحا في ذلك لجواز أن يكون أحد الأموال الّتي تجلب له (عليه السلام) من سائر الحقوق فلا يكون ذلك وكالة و لا مدحا له.
[٥] كتاب، لم ترد في نسخة «ش».