منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ١٥٥ - ٢٢٢٩- عنبسة بن مصعب
و في تعق: روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما (عليهما السلام): لا يجبر الرجل إلّا [١] على نفقة الوالدين و الولد.
قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن كليب. إلى آخره [٢].
و يروي [٣] عنه ابن مسكان [٤]. و في الصحيح عن [٥] صفوان، عنه [٦]، و ربّما روى عنه بواسطته [٧]، و بواسطة منصور بن حازم [٨].
و قال الشيخ محمّد: في باب الأذان من التهذيب رواية منصور بن يونس، عن عنبسة بن بجاد العابد [٩]، يريد احتمال الاتحاد بملاحظة ما ذكره كش عن منصور بن يونس، عن عنبسة بن مصعب، ثمّ قال: لكن كش يشكل الاعتماد عليه في الطرق، مع احتمال رواية منصور عن الرجلين، انتهى.
و في الروضة: عنه عن الصادق (عليه السلام): إذا استقرّ أهل النار في
[١] إلّا، لم ترد في نسخة «ش».
[٢] الكافي ٥: ٥١٢/ ٨، و فيه: عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: لا يجبر.، و فيه أيضا: قال قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا كساها.، التهذيب ٦:
٢٩٤/ ٨١٦.
[٣] في نسخة «م»: و روى.
[٤] الكافي ٣: ٣٣٨/ ٩ و التهذيب ١: ٢٥٢/ ٧٢٩.
[٥] عن، لم ترد في نسخة «م».
[٦] التهذيب ٢: ٣٥٣/ ١٤٦٣.
[٧] أي صفوان بواسطة ابن مسكان، الكافي ٤: ٤٦٩/ ٢.
[٨] الكافي ٣: ٦٥/ ٩ و التهذيب ١: ١٤٩/ ٤٢٦.
[٩] المذكور في باب المواقيت من التهذيب ٢: ٢٧٥/ ١٠٩٣ رواية منصور بن يونس عن عنبسة العابد.