منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٣٦٥ - ٢٦٥- أحمد بن هلال العبرتائي
لم يقل مطلق ما رواه عنهما مقبول، بل ما روى عن المشيخة و النوادر.
و في المعراج: وجهه استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا [١] حتّى قال الطبرسي: كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين [٢].
و عدّ النوادر الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل و إليها المرجع [٣].
و أمّا توقّفه في الباقي فلعلّ وجهه. إلى أن قال:
و روى الراوندي عن الصادق (عليه السلام): لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ و لا خارجي و لا قدري فنسبه إلينا، فإنّكم لا تدرون لعلّه شيء من الحق فتكذّبوا اللّه تعالى [٤] [٥].
و رواه الصدوق مسندا في علل الشرائع [٦].
و التوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل، انتهى. و فيه بعد.
و في إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال [٧] [٨].
أقول: ما مرّ من قول المحقّق الداماد: على ما حكم به جش و غيره، لعلّ الصواب: ابن الغضائري، بدل جش، و لعلّ الغلط في نسخته
[١] معراج أهل الكمال:.
[٢] إعلام الورى: ٤٨٨.
[٣] الفقيه: ١/ ٤.
[٤] تعالى: لم ترد في نسخة «ش».
[٥] راجع معراج أهل الكمال: ٢٥٦.
[٦] علل الشرائع: ٣٩٥/ ١٣.
[٧] تعليقة الوحيد البهبهاني: ٢٢.
[٨] تعليقة الوحيد البهبهاني: ٤٩- ٥٠.