مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٤ - ٣٠- باب السلف و النسية
لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.
٨٥- عنه عن محمد بن الحسن عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري الطعام فأكتاله و معي من قد شهد الكيل و إنما أكيله لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي اكتلته قال لا بأس.
٨٦- عنه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها و إن لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.
٨٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا و قال كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى اللّه عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
٨٨- عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.
٨٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال فقال لي و ربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس.