مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٦ - ٢- باب فرض الحج
التي عنى اللّه عز و جل فقال للسائل ما يقول الناس في هذا قال يقولون الزاد و الراحلة فقال أبو عبد اللّه قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال هلك الناس إذا لئن كان من ليس له غير زاد و لا راحلة و ليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به و يدعهم لقد هلكوا إذا قيل له فما الاستطاعة قال استطاعة السفر و الكفاية من النفقة فيه و وجود ما يقوت العيال و الأمن أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم.
٥٩- عنه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد بن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن قول اللّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال هذا على من يجد ما يحج به قيل من عرض عليه ما يحج به فاستحيا قال هو ممن يستطيع قال و لم يستحي يحج و لو على حمار أبتر.
٦٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل حج و لا يعرف هذا الأمر ثم من اللّه تعالى عليه بمعرفته قال يجزيه حجه و لو حج كان أحب إلي و إن كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ثم من اللّه تعالى عليه بالمعرفة فعليه الحج.
٦١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا حج المملوك أجزي عنه ما دام مملوكا فإن أعتق فعليه الحج و ليس يلزمه الحج و هو مملوك.
٦٢- عنه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الحج على ثلاثة أوجه فحج مفرد و عمرة مفردة أيهما شاء قدم و حج و عمرة مقرونتان لا فصل بينهما و ذلك لمن ساق الهدي يدخل مكة فيعتمر و يبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج و عمرة يتمتع بها إلى الحج و ذلك أفضل الوجوه و لا يكون ذلك لمن كان معه هدي لقول اللّه عز و جل: