مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٥ - ٥٨- باب الاجارة
٦٢- عنه أنه (عليه السلام) قال ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت من أجل فعله فهو ضامن و إن فعل ما يفعله مثله من السكان فلا ضمان عليه.
٦٣- عنه أنه (عليه السلام) قال من اكترى دابة بعينها أو سفينة بعينها ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم فهلكت الدابة أو عطبت السفينة فقد انفسخ الكراء و إن كان ذلك بعد أن حمل و قطع شيئا من الطريق كان عليه بحساب ما قطع من الطريق و إن كان إنما اكترى على البلاغ و لم يسم دابة بعينها و لا سفينة بعينها كان على المكاري بلاغ ما اكترى و له الأجر كاملا.
٦٤- عنه أنه (عليه السلام) قال من اكترى دابة شهرا ليطحن عليها أو يعمل عملا أو يسافر سفرا و لم يبين قدر ما تطحن أو ما تحمل أو ما تمشي كل يوم فالإجارة جائزة و له أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها فإن تعدى عليها ضمن و كذلك السفن.
٦٥- عنه أنه (عليه السلام) قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليه المكتري خمرا أو خنازير أو ما حرم اللّه لم يكن على صاحب الدابة شيء و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد و الكراء على ذلك حرام.
٦٦- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة على أن يوصل إلى مكان كذا و كذا في يوم كذا فإن لم يوصل يوم كذا كان الكراء دون ما عقده قال الكراء على هذا فاسد و على المكتري أجر مثل حمله.