مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٤ - ٥٨- باب الاجارة
٥٤- عنه أنه (عليه السلام) سئل عمن يكتري دارا مشاهرة على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر فقال لا بأس و له أن يكري الدار بقية الشهر فإن تشاجرا في دفع الكراء أخذ لكل يوم بحسابه.
٥٥- عنه أنه (عليه السلام) قال من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على إصلاحها و المكتري بالخيار إن شاء أقام و إن شاء خرج و حاسبه بما سكن.
٥٦- عنه أنه (عليه السلام) قال ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران و إن اكتراها و لم يسم ما يعمل فيها فليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله ما لم يكن يضر و كذلك الحوانيت.
٥٧- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء قبل السكنى أو من بعدها قال القول قول رب الدار و يتحالفان و يتفاسخان.
٥٨- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يسكن دار الرجل فيقول صاحب الدار أكريتها منه و يقول الساكن أسكنتني بالإكراء و لا بينة لواحد منهما قال القول قول رب الدار مع يمينه و له قيمة الكراء و إن كانت لأحدهما بينة كانت البينة أولى.
٥٩- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس باكتراء المشاع.
٦٠- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل اكترى عن رجل دارا فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها و أنه أنفق فيها و أنكر ذلك رب الدار قال البينة على المدعي و على رب الدار اليمين و للمكتري أخذ النقض بعد ذلك.
٦١- عنه أنه (عليه السلام) قال في رجل اكترى دارا فيها متاع لرب الدار على أن ينقله فتثاقل عن نقله قال ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن من الدار.