مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩ - ٢٦- باب الشرط و الخيار
المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز.
٣٥- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عز و جل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عز و جل.
٣٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر و العشرة بثلاثة عشر و نوجب ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع و قبض الثمن.
فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء و إن جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء قال أرى أنه لك إن لم يفعل و إن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
٣٧- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سأله رجل و أنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة قال الغلة للمشتري أ لا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله.
٣٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد