مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٠ - ٤٨- باب المكيال و الميزان
١٦- عنه روي عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا و قد شاركوه فقلت إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا و لنا أجراء فيعتبرونه فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.
١٧- عنه روي عن خالد بن حجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته و ليس لك أن تدفع أو تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا.
و قال (عليه السلام) كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى اللّه عز و جل عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله و ما اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه قال و قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس.
١٨- عنه روى ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و إن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا بكيل قال و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
١٩- عنه سأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أبا عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل