مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨١ - ٤٨- باب المكيال و الميزان
يشتري الطعام أشتريه منه بكيله و أصدقه فقال لا بأس و لكن لا تبعه حتى تكيله.
٢٠- عنه روي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فضول الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعدى فلا بأس.
٢١- عنه سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر كل كر بشيء معلوم و يقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام فقال لا بأس.
٢٢- الطوسي عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه.
٢٣- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
٢٤- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و أن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت قال لا يصلح إلا بكيل و قال و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
٢٥- عنه عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة بن أيوب عن أبان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك.
٢٦- عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و أبي صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذلك و قال لا تبعه حتى تكيله.