مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٩ - ٤٨- باب المكيال و الميزان
عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به و لكنه يحمل ذلك و يجعل في أمانته و قال لا يصلح إلا مد واحد و الأمناء بهذه المنزلة.
١٠- الصدوق: روى ميسر عن حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل من نيته الوفاء و هو إذا كال لم يحسن أن يكيل فقال ما يقول الذين حوله قال قلت يقولون لا يوفي قال هو ممن لا ينبغي له أن يكيل.
١١- عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا و من أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا.
١٢- عنه روى حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان.
١٣- عنه روي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها و يفضل في يدي منها فضل قال أ ليس تحرى الوفاء قلت بلى قال لا بأس.
١٤- عنه روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.
١٥- عنه روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل فقال للرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس به.