مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٧ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
العين يعني القناة خمسمائة ذراع و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
١٤٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إن كانت أرضا رخوة فألف ذراع قال و قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في رجل احتفر قناة و أتى لذلك سنة ثم إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه و ليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى غورت الأخيرة و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شيء.
١٤٩- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.
١٥٠- عنه في رواية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك خمسة و عشرون ذراعا.
١٥١- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا (عليه السلام) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
١٥٢- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم.
١٥٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم