مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٤ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
الميثمي قال حدثني أبو نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج اللّه منها من شيء كان لي من ذلك النصف و الثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي.
٣٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة و أقل من ذلك و أكثر فيعمرها و يؤدي ما خرج عليها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل.
٣٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه و إن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أو لا قال إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
٣٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم و عليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل.
٣٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد