مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٢ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام.
٢٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشارك العلج فيكون من عندي الأرض و البذر و البقر و يكون على العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة و شعيرا و يكون القسمة فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث و لي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر و يقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك و عليه السقي و القيام.
٢٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس.
قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج قال لا بأس قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه قال لا بأس قال و سألته عن المزارعة فقال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه منها من شيء