مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٦ - ٣٦- باب العارية و الوديعة و المضاربة
عليه قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له.
٤٢- عنه قد روي أن رجلا قال للصادق (عليه السلام) إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني و أنكر مالي فقال لم يخنك الأمين و إنما ائتمنت الخائن.
٤٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن.
٤٤- عنه عن النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.
٤٥- عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول بعث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها قال فقال غصبا يا محمد فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بل عارية مضمونة.
٤٦- عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمان.
٤٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن