مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢١ - ٣٣- باب الغرر و السرقة و الخيانة
ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال لا بأس به.
٢٦- عنه عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال لا بأس.
٢٧- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له الدين على رجل و معه رهن أ يشتريه قال نعم.
٢٨- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال لا بأس.
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شيء منها.
٣٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع قال لا إلا أن يحلب إلى سكرجة فيقول أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكرجة.
٣١- عنه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
٣٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن