مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٩ - ٣٣- باب الغرر و السرقة و الخيانة
عبد اللّه (عليه السلام) قال من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير و علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ميسر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده و إن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.
١٤- الطوسي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أحدهما (عليه السلام) عن شراء الخيانة و السرقة قال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت.
١٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل توجد عنده السرقة فقال هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأذن أبا عبد اللّه (عليه السلام) فأمرت مصادفا فسأله فقال قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه