مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٠ - ٣٣- باب الغرر و السرقة و الخيانة
غيره.
١٩- عنه عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
٢٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس به.
٢١- عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها و لا نبين لهم ما فيها قال فقال إني أحب لك أن تبين لهم ما فيها.
٢٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
٢٣- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة و هذا مما يكره من بيع الطعام.
٢٤- عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال لا بأس به.
٢٥- عنه عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح و حماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد