مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٨ - ٣٣- باب الغرر و السرقة و الخيانة
لا يطيب ثمنه أبدا و الممراز لا يطيب إلى سبعة آباء و قيل له و أي شيء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.
٧- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره و استرقه و استخدمه و بعه فأما اللقيط فلا تشتره.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأمر أبا عبد اللّه (عليه السلام) فأمرت معاذا فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
١٠- عنه عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمر السراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد و محمد بن مسلم عن أبي