مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧٢ - شؤون الشباب
الزوج مع زوجته، بل وربما ينجبان أولاداً من دون عقد زواج شرعي أو رسمي مدني.
وقد باتت النظرة العرفية إلى هذا النوع من العلاقة بين الجنسين مقبولة يقرهّا عرف الشباب. بل تقرها القوانين والأنظمة المعمول بها في هذه الدول، وتترتب عليها شؤون مالية، وربما حقوق قانونية، إذا قررا السكن مع. وتبتني هذه العلاقة عرفاً على أن تختص المرأة بالرجل، فلا ترضى لنفسه، ولا يرضى لها الرجل، ولا يرضى لها العرف كذلك، أن تمنح نفسها لغيره بما يشبه ما ترتبه علاقة الزوج من حقوق على الزوجة. فهل يمكن أن يقر الشرع علاقة كهذه علاقة زواج؟ ثم ما هو حكم الأولاد؟ وهل يحق للمسلم أن يعقد على امرأة كتابية ترتبط بهذا النوع من العلاقة؟ يرجى تفريع الأجوبة لتشمل كافة الحالات.
ج ـ لا تصح الممارسة الجسدية والاستمتاع بين الرجل والمرأة إلا مع علقة الزوجية التي هي علقة خاصة عرفية، ولا تتحقق العلقة المذكورة إلا بإنشاء عقدها لفظ. أما العلاقة المشار إليها في السؤال فهي