مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٥ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
ج ـ الاطلاع على الإعلان حين فتح الصفحة ليس محرماً في نفسه مهما كان نوع الإعلان. إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي كترويج الباطل أو التشجيع عليه، نظير ما تقدم في جواب غير واحد من الأسئلة. وإذا حَرُم حَرُم أخذ المال في مقابله.
س ٢٣ ـ هل تصبح بعض الصفحات الإنترنتية من المحكوم بحكم كتب الضلال بالنسبة للمكلف إذا خاف على أبناءه أو بناته من التأثر به، ومن وقوعه في الانحراف الفكري أو السلوكي عن الحق؟
ج ـ نعم يجري عليها ما يجري على كتب الضلال، فإن المحذور إنما هو في الضلال بأي نحو عرض، من دون خصوصية للكتاب.
س ٢٤ ـ لو كان المكلف مديراً لموقع حواري أو مراقباً في الشبكة الانترنتية، فما هو حكمه بالنسبة لما يدور في تلك الساحات من توهين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) وسباب من أعداء مذهب الحق للدين، أو للمذهب، أو لعلمائنا الأبرار، أو لشيعة أهل البيت (عليهم السلام) وذلك بالنسبة إلى السباب والإعلان عن عناوين ما يسمى فضائح العلماء علناً من قبل بعض