مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧٣ - أحكام الطعام والشراب
س ٢٩ ـ هل يجوز لنا تناول المأكولات أو المشروبات المشتملة على مادة (الجيلاتين) ونحن لا نعلم ما إذا كان مستخلصاً من النبات أو الحيوان، وإذا كان من الحيوان لا نعلم أنه مستخلصاً من عظامه أو من الأنسجة المحيطة بالعظام، ثم لا ندري أن الحيوان مذكى أو غير ذلك؟
ج ـ يجوز تناوله، إلا أن يعلم بأنها مستخلصة من أنسجة تحلها الحياة لـحيوان غير مذكى، أو يعلم بأنها مستخلصة من حيوان محرم الأكل.
س ٣٠ ـ المستحضر المجلوب من دول الكفر، والذي يحتوي على الجيلاتين الحيواني، هل يمكن اعتباره قد استحال إلى صورة مغايرة. وعلى هذا الأمر يكون هذا المستحضر طاهراً وحلال؟
ج ـ الجيلاتين ليس مبايناً لأصله، ولا يكون تحول أصله له من باب الاستحالة المطهرة، بل هو نظير تميز المواد الدهنية بالحرارة والغليان. نعم إذا كان الجيلاتين مأخوذاً من العظام فهو طاهر، لأن العظم مما لا تحله الحياة عرف، فهو طاهر وإن كان من الميتة. فيحل