مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٥ - الصلاة
ج ـ إذا قرر حين دخوله له التوطن فيه صلى فيه تمام، وإن لم يقرر ذلك، بل كان دخوله له مؤقتاً صلى فيه قصر، ولا أثر لعزمه على التوطن فيه بعد ذلك.
س ٣٢ ـ أرجو توضيح ضابطة مبدأ المسافة في المدن الكبيرة، وأنه متى يكون مبدأ حسابها طرف المحلة؟ كيف نفترض انفصال محلات المدينة الواحدة في الوضع المعاشي؟ هل بلحاظ التسوق اليومي، أو بلحاظ مجموع الروابط بين المحلات، خاصة أن احتياجات أهل المدن الكبيرة لبعضهم معقدة. مثلاً قد لايوجد أطباء أخصائيون في محلة، أو تنعدم بعض الأدوات الاحتياطية للمكائن والسيارات في المحلة، أو تضعف الروابط الاجتماعية بين أهل المدينة الكبيرة الواحدة، فهل يكفي هذا أو نحوه في جعل مبدأ حساب المسافة لتقصير الصلاة هو طرف المحلة؟ الرجاء توضيح الضابطة بتفصيل؟
ج ـ يقصد من ذلك اكتفاء الشخص بما في محلته في وضعه المعاشي العام بحيث يكون خروجه عنها حالة استثنائية نظير السفر