مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٦ - الطهارة والنجاسة
مبتلاً بالماء فهل أن ملامسته للأشياء تنجس هذه الأشياء أم ل؟ وهل هناك فرق في الحكم فيما إذا كانت الجنابة نتيجة عمل محرم، كالاستمناء مثل؟
ج ـ لا تنجس الأمور الملاقية لبدن الجنب وإن كانت برطوبة مسرية من غير فرق بين تعرق البدن وعدمه، ولا بين الجنابة بوجه محرم وغيره. نعم إذا كان تعرق بدن الجنب وكانت الجنابة من الحرام فلا تصح الصلاة فيما يصيبه العرق من الثياب وغيرها على الأحوط وجوب.
س ٣٦ ـ ما حكم المسجد الذي بني من قبل عمال غير مسلمين من الذين يحكمون بنجاستهم الظاهرية، علماً بأن هؤلاء العمال يباشرون عملية مسه بالأسمنت وطلائه بالأصباغ أي مع وجود الرطوبة المسرية للنجاسة خلال عملهم؟
ج ـ إذاكانوامن اليهودوالنصارى والمجوس فالظاهر طهارتهم وعدم نجاسة ما يلاقونه برطوبة. وأما إذا كانوا من غيرهم فالأحوط وجوباً عدم تمكينهم من بناءالمسجد إلا مع الضرورة. كما أن الأحوط وجوباً تطهير ظاهر ما يلاقونه من المسجد.