مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٧ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من صناعته وخزنه، نظير صناعة السوط مع احتمال سرقة السارق له ليضرب به المؤمن.
وكذا التمكين من استعماله من دون علم باستغلاله في الإضرار بمسلم، نظير بيع السوط لمن يحتمل استعماله له في الإضرار بمؤمن. لعدم تعمد الإعانة على الظلم في الجميع. اللهم إلا أن يكون الضرر من الأهمية بحيث يعلم باهتمام الشارع الأقدس بالاحتياط والتحفظ من احتمال حصوله بقطع مادته. وهو فرض نادر لا ضابط له.
وأما البرامج التجسسية الخاصة، فإن أريد بها برامج ـالتجسس على الإنسان من أجل الاطلاع على خصوصيات حياته وتصرفاته التي يتكتم بها ويستره، فحرمة التجسس على المؤمن تقتضي حرمة ما يتعلق منها بالمؤمن.
وأن أريد بها فك برامج الشفرة الخاصة للموقع من أجل استحصال المعلومات العلمية والثقافية منه، فهو ليس محرم، لعدم صدق التجسس عليه، وعدم ثبوت حق شرعي للإنسان في الاختصاص بمعلوماته وثقافته، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذنه.
نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال.