مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٨ - أحكام الطعام والشراب
س ١٦ ـ لو أخبر الكتابي المسلم بأن هذا اللحم حلال، وتحرى المسلم بنفسه فوجده مذبوحاً على الطريقة الإسلامية، فهل يجوز له مرة أخرى أن يعتمد على قوله باعتباره لا يكذب من دون أن يتحرى عن حال اللحم؟
ج ـ لا يجوز الاعتماد عليه في كل مرة، إلا أن يتيقن بصدقه فيه، لأن اللازم هو علم المسلم بالتذكية في ما يؤخذ من غير المسلم.
س ١٧ ـ قد تعارف في بعض المجازر الكبيرة ـ لأجل تسهيل عملية ذبح المواشي ـ صعق الغنم كهربائياً كما يتم ضرب البقر بطلقة نارية في رأسها أيضاً علماً أن ذلك لا يؤدي إلى الموت ثم تذبح بعد ذلك وتتحرك بعد الذبح فهل تحل ـ والحال هذه ـ أم ل؟
ج ـ إذا خرج الدم معتدلاً بالنحو المتعارف عند ذبح الحيوان تمت تذكيته، وحل أكله، ولا يمنع منهما الصعقة ولا الطلقة المذكورتان.
س ١٨ ـ توجد في السويد بعض المحلات العربية الإسلامية تبيع الدجاج الدنماركي مكتوب عليه بالعربية (ذبح على الطريقة