مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٤ - أحكام الطعام والشراب
الثانية: أن يكون عدم الحضور مظهراً من مظاهر النهي عن المنكر، مع تحقق شروط وجوب النهي عن المنكر بما في ذلك احتمال التأثير، ولو في حق غير العاصي، بأن يكون سبباً في ارتداع بعض الناس عن المنكر وتقليل المعصية.
س ٦ ـ شخص مسلم يشتغل هنا في الغرب بعمل محرم كبيع لحم الخنزير أو الخمر، وليس له مورد آخر غير هذا العمل، فهل يجوز أن آكل في بيته إذا دعاني للطعام؟ وما الحكم إذا كان عمله توزيع هذه المحرمات، أي كانت وظيفته عامل توزيع؟
ج ـ نعم يجوز الأكل عنده.
س ٧ ـ هل يجوز شرب البيرة المكتوب عليها عبارة (خالية من الكحول)؟
ج ـ إذا كان انعدام الكحول بسبب تحويلها إلى مادة غير مسكرة بطريق التفاعلات الكيمياوية فهي طاهرة يجوز شربه، وإذا كان بطريق سحب الكحول بعد وجوده فيها بنحو من التصفية فهي نجسة لا يجوز شربه. وإذا كان المقصود ماء الشعير الخالي بنفسه من الكحول فهو ليس بيرة ويجوز شربه.