مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٥ - الخمس
بحيث يصدق عليها أنها دار سكناه. أما إذا اتخذها سكناً وسقط عنها الخمس فلا مانع من أن يأخذ أجر السكن من الدولة إذا كانت مسجلة باسم غيره.
س ٧ ـ يقوم بعض الأشخاص بعمل جمعية يدفع كل شخص بمقتضاها مبلغاً معيناً من المال شهري، وتسلم هذه المبالغ لرئيس الجمعية على أن يدفعها كل شهر لأحد المشاركين في الجمعية. ولكن لا يعلم هل يتم تسليم هذه الأموال للرئيس بعنوان الوديعة أو الوكالة أو الهبة أو القرض أو أي عنوان آخر، فهم لا يفرقون بين هذه العناوين، أو لا يقصدون أحده.
والسؤال هو: هل يتعلق الخمس حينئذٍ بهذه الأموال فيجب على كل فرد أن يحسب نصيبه من أرباح سنته ويـخرج ـخمسه؟
ج ـ إذا كان دفع المال للرئيس ليقوم بعملية دفعه للمشاركين ـ كما هو المفروض في السؤال ـ كان الرئيس وكيل، ولا يكون مقترضاً إلا أن تصل النوبة له ويأخذها أو يأذنوا له باقتراضها قبل وصول النوبة له. وكل مشترك يحسب ما دفعه من جملة أرباحه، فيجب خمسه