مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٩ - الصلاة
س ٣٨ ـ من ذهب أيام عطلته لمنطقة عمله فما هي وظيفته بالنسبة لصلاته وصيامه؟ وهل يفرق في ذلك بين أن يكون مقر يسكن فيه أو محل للعمل فقط؟
ج ـ إذا كان محل عمله مقراً له يسكن فيه أتم وصام فيه إذا ذهب في أيام عطلته إذا كانت عطلته قصيرة. وأما إذا كانت طويلة فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام والصومالصوم والقضاء. أما إذا لم يكن محل عمله مقراً له يسكن فيه، بل يرجع لأهله بعد إكمال عمله فيه يومياً أو في أكثر الأيام فعليه الإفطار والتقصير إذا ذهب إليه أيام عطلته.
س ٣٩ ـ من يمارس عملاً مؤقتاً في السفر لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة كالطلاب خلال إجازة الصيف هل يجري عليهم أحكام من عمله الدائم في السفر أم أحكام المسافر في الصلاة والصيام؟
ج ـ إذا كان المراد بذلك أنه يقيم في موضع عمله ويتخذه مقراً له في المدة المذكورة فلا يجري على موضع عمله حكم الوطن إذا كانت المدة شهر، بل يجب عليه فيه القصر إلا أن ينوي الإقامة عشرة أيام، بل حتى الشهرين والثلاثة أشهر على الأحوط وجوباً فاللازم حينئذٍ