مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٥ - الصلاة
ج ـ أما صلاتا الظهرين فتجبان بمرور الشمس على دائرة نصف النهار الذي هو الزوال وهو الربع الساعة الأخيرة من طلوع الشمس. وأما صلاة المغرب والعشاء فتجبان بغيبوبة الشمس وإذا كان البياض في جانب المشرق يغيب بعد مغيب الشمس فيمتد وقتها إلى نصف الليل وإن طال. وتجب صلاة الصبح بظهوره بعد غيبوبته ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس. وإذا كان البياض المذكور لا يغيب فيمتد وقت العشائين إلى نصف الليل أيضاً والأحوط وجوباً عدم الإتيان بصلاة الصبح إلا بعد قوة النور في جانب المشرق بعد ضعفه والأحوط وجوباً في هذه الصورة الإتيان بصلوات العشائين والصبح برجاء المطلوبية.
وأما الصوم فمع غيبوبة البياض بعد غياب الشمس يبدأ بظهور البياض وينتهي بغياب الشمس. والاحوط استحباباً الاستمرار به إلى غياب الحمرة المشرقية. وأما مع عدم غيبوبة البياض فيشكل مشروعية الصوم. والأحوط وجوباً الابتداء بالإمساك عند اشتداد البياض بعد ضعفه ـ لو حصل ذلك ـ والانتهاء به عند غياب الشمس. لكن لابد مع ذلك من القضاء أيضاً بعد ذلك في الأوقات التي يتميز فيها الليل عن النهار من فصول السنة. وهي التي ينعدم فيها النور بعد غياب الشمس.
س ١٣ ـ شخص أجنب قبل صلاة الصبح وأفاق من نومه قبل شروق الشمس بوقت ل