مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٧٨ - الموت
على دفن كل أحد فيها من دون نظر لدينه.
س ٣ ـ إذا لم يوجد للميت المسلم في بلد الغربة وليّ، فمن يتولى شؤونه كله؟
ج ـ يجب على المسلمين القيام بتجهيزه وأي شخص قام بذلك أجز. ولا يجب مراجعة أحد. نعم إذا تيسر مراجعة وليه في بلده ولو بالاتصال به تليفونياً أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً مراجعته.
س ٤ ـ تُخرج من المستشفيات جثث مجهولة الهوية ولا يعرف أهله، فهل يجوز دفع الحقوق الشرعية أجرة لدفنهم؟
ج ـ إذا أحرز إيمان الميت جاز دفع ذلك من سهم الإمام (عجل الله تعالى فرجه) بعد مراجعة الحاكم الشرعي. وإذا تعذرت مراجعته لضيق الوقت أو نحوه فيجوز الدفع من سهم الإمام (عليه السلام) مع انحصار الأمر به، لعدم وجود متبرع وعدم تيسر الإنفاق من غير السهم الشريف. نعم يجب الاقتصار على مقدار الضرورة من النفقة وعدم التوسع في ذلك من دون ضرورة.
س ٥ ـ يوصي البعض بنقل جثمانه إلى المشاهد المشرفة عند موته، وعندما يعرفون ذلك في المستشفى يقطعون بعض أحشائه الداخلية