تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٨ - الطلاق
تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ ١ .
كما أنّها لو امتنعت عن أداء حقّه-و هو: تمكينه من نفسها للمواقعة متى شاء إلاّ لعذر مشروع-أو لم تعاشره بالمعروف، فتعبس في وجهه و تخرج من غير إذنه و تغلظ كلامها معه و ما أشبه ذلك، صارت ناشزا و سقطت نفقتها، فيتدرج معها بالمراتب الثلاث المذكورة في الآية الشريفة:
فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضََاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاََ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ٢ .
و يلزم أن لا يكون الضرب مبرحا و لا جارحا.
الشقاق:
و هو: النشوز من الطرفين و الكراهة من الجانبين.
و الحكم هنا التحكيم، كما ذكره الكتاب المجيد: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا ٣ ، فإن قدرا على الإصلاح فهو، و إلاّ فرّقا بينهما مع الإذن.
و من مختصّات العقد الدائم:
الطلاق:
فإنّه لا يأتي بالمنقطع، بل ينتهي بانتهاء المدّة أو بهبتها.
[١] سورة البقرة ٢: ٢٢٩.
[٢] سورة النساء ٤: ٣٤.
[٣] سورة النساء ٤: ٣٥.