تحرير المجلة
(١)
٧ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
الكتاب الأوّل في النكاح
٩ ص
(٤)
تمهيد و مقدّمة
١١ ص
(٥)
في مبدأ الحياة العائلية و تكوين الأسرة
١١ ص
(٦)
١٤ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
١٦ ص
(٩)
١٦ ص
(١٠)
١٧ ص
(١١)
المرحلة الأولى في الأحكام المشتركة بين النوعين
١٨ ص
(١٢)
و لا بدّ من تمهيد مقدّمة
١٨ ص
(١٣)
الفصل الأوّل في العقد
٢٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني في العاقد
٢٢ ص
(١٥)
المقصد الأوّل في أولياء العقد
٢٤ ص
(١٦)
المقصد الثاني في الوكيل
٢٩ ص
(١٧)
المقصد الثالث في الفضولي
٣١ ص
(١٨)
الفصل الثالث في المعقود له
٣٢ ص
(١٩)
المقصد الأوّل في النسب
٣٣ ص
(٢٠)
المقصد الثاني في المصاهرة
٣٥ ص
(٢١)
المقصد الثالث في الرضاع
٣٧ ص
(٢٢)
الفصل الرابع في أسباب التحريم غير المؤبّد
٤٧ ص
(٢٣)
(الأولى حرمة الجمع)
٤٧ ص
(٢٤)
(الثانية الحرمة المؤقّتة)
٤٨ ص
(٢٥)
(الثالثة الحرمة المقيّدة)
٤٨ ص
(٢٦)
٤٨ ص
(٢٧)
٤٩ ص
(٢٨)
٥٠ ص
(٢٩)
٥٣ ص
(٣٠)
٥٣ ص
(٣١)
الفصل الخامس يتكفّل ببيان أحكام المهور
٥٦ ص
(٣٢)
الفصل السادس في أحكام العيوب الموجبة للفسخ
٦٠ ص
(٣٣)
٦٠ ص
(٣٤)
٦٢ ص
(٣٥)
الفصل السابع في الأولاد
٦٣ ص
(٣٦)
المرحلة الثانية في ما يخصّ العقد الدائم من الأحكام
٦٦ ص
(٣٧)
الإرث
٦٦ ص
(٣٨)
النفقة
٦٧ ص
(٣٩)
القسم
٦٧ ص
(٤٠)
النشوز
٦٧ ص
(٤١)
الشقاق
٦٨ ص
(٤٢)
الطلاق
٦٨ ص
(٤٣)
المرحلة الثالثة في ما يخصّ العقد المنقطع من الأحكام
٧٣ ص
(٤٤)
خاتمة في التنازع
٧٦ ص
(٤٥)
تتمّة
٧٧ ص
(٤٦)
الكتاب الثاني في الطلاق و العدد و توابعه
٧٩ ص
(٤٧)
المرحلة الأولى في الرجعي
٨٢ ص
(٤٨)
المقصد الأوّل في أركانه
٨٣ ص
(٤٩)
الفصل الأوّل في الصيغة
٨٣ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في المطلّق
٨٥ ص
(٥١)
الفصل الثالث في المطلّقة
٨٦ ص
(٥٢)
الفصل الرابع في شروطه الركنية
٨٧ ص
(٥٣)
المقصد الثاني في أقسامه و أحكامه
٨٨ ص
(٥٤)
المرحلة الثانية في الطلاق البائن و توابعه
٩١ ص
(٥٥)
الفصل الأوّل في أنواع البائن و العدد
٩١ ص
(٥٦)
خاتمة الطلاق
٩٤ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في الخلع و المباراة
٩٦ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في الظهار و الإيلاء
٩٨ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في اللعان
١٠٢ ص
(٦٠)
الكتاب الثالث في الدين
١٠٥ ص
(٦١)
الأحكام
١٠٩ ص
(٦٢)
الكتاب الرابع في الوصية
١١٣ ص
(٦٣)
١١٥ ص
(٦٤)
المرحلة الأولى في الوصية التمليكية
١١٧ ص
(٦٥)
المرحلة الثانية في الوصية العهدية
١٢٣ ص
(٦٦)
الكتاب الخامس في الوقف
١٣٥ ص
(٦٧)
١٣٧ ص
(٦٨)
الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه
١٤٢ ص
(٦٩)
الفصل الثاني في شروط الواقف
١٥٢ ص
(٧٠)
الفصل الثالث في شرائط العين الموقوفة
١٥٣ ص
(٧١)
الفصل الرابع في شروط الموقوف عليه
١٥٦ ص
(٧٢)
الفصل الخامس في الأحكام
١٦٠ ص
(٧٣)
المقصد الأوّل في الألفاظ التي تقع في كلام الواقفين
١٦٠ ص
(٧٤)
المقصد الثاني في الأحكام
١٦٩ ص
(٧٥)
الفصل الأوّل في المتولّي
١٦٩ ص
(٧٦)
الفصل الثاني في ما يصحّ للواقف شرطه
١٧٢ ص
(٧٧)
الفصل الثالث في عدم جواز بيع الوقف و صور الاستثناء
١٧٧ ص
(٧٨)
١٧٨ ص
(٧٩)
ثلاث صور لجواز البيع، و لكنّها من قبيل التخصّص
١٨٠ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في قسمة الوقف و إيجاره
١٨٤ ص
(٨١)
الفصل الخامس في ما يثبت به الوقف
١٨٦ ص
(٨٢)
الفصل السادس في الوقف المجهول
١٨٩ ص
(٨٣)
الفصل السابع في الحبس و أنواعه
١٩٢ ص
(٨٤)
الأحكام
١٩٤ ص
(٨٥)
١٩٧ ص
(٨٦)
فهرس المحتوى
١٩٧ ص
(٨٧)
فهرس الآيات
٢٣١ ص
(٨٨)
فهرس الروايات و الآثار
٢٣٦ ص
(٨٩)
فهرس الأعلام
٢٤٢ ص
(٩٠)
فهرس الأعلام المترجمين في مقدّمة الكتاب
٢٤٥ ص
(٩١)
فهرس الطوائف و القبائل و الجماعات و الفرق و المذاهب و الأمم
٢٤٨ ص
(٩٢)
فهرس الأماكن و البقاع
٢٥٩ ص
(٩٣)
فهرس الكتب الواردة في المتن
٢٦٠ ص
(٩٤)
فهرس الألفاظ اللغوية المفسّرة
٢٦٢ ص
(٩٥)
فهرس الأمثال
٢٦٥ ص
(٩٦)
فهرس الأشعار و أنصاف الأبيات
٢٦٦ ص
(٩٧)
فهرس الحيوانات
٢٦٧ ص
(٩٨)
فهرس النباتات و الأطعمة
٢٦٩ ص
(٩٩)
فهرس المصادر
٢٧١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦ - المقصد الأوّل في أولياء العقد


ق-افتقر نكاحها إلى الولي، و هو شرط لا ينعقد إلاّ به بكلّ حال سواء كانت كبيرة أو صغيرة رشيدة عاقلة أو مجنونة بكرا كانت أو ثيّبا نبيلة كانت أو دنية موسرة أو معسرة، فإنّ نكاحها يفتقر إلى الولي، لا يجوز لها أن تتزوّج بنفسها.

فإن كان لها ولي مناسب-مثل: الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم أو الأب أو الجدّ-فهو أولى، و إن لم يكن فمولاها المعتق، فإن لم يكن فالحاكم.

و الولي يملك أن يزوّجها بنفسه، و أن يوكّل من يزوّجها من الرجال، فإن أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز ذلك.

و كذلك لا يجوز للمرأة أن تزوّج غيرها بإذن وليها، و لا إذا و كّلها رجل بأن تتزوّج له و تقبل النكاح فقبلته له لم ينعقد.

و جملته: أنّه لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح، و لا وكالة.

و به قال: عمر، و ابن مسعود، و ابن عبّاس، و أبو هريرة، و عائشة. و رووه عن علي.

و به قال: سعيد بن المسيّب، و الحسن البصري، و في الفقهاء: ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و أحمد، و إسحاق.

و قال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة الرشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها، كما زالت عن مالها، و لا يفتقر نكاحها إلى إذنه، بل لها أن تتزوّج و تعقد على نفسها. فإذا تزوّجت نظرت، فإن وضعت نفسها في كفو لزم و ليس للولي سبيل إليها، و إن وضعت نفسها في غير كفو كان للولي أن يفسخ.

فخالف الشافعي في فصلين:

أحدهما: أنّ الولي ليس بشرط عنده في النكاح، و لا يفتقر إلى إذنه.

و الثاني: أنّ للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها عنده.

و قال أبو يوسف و محمّد: النكاح يفتقر إلى إذن الولي، لكنّه ليس بشرط فيه بحيث لا ينعقد إلاّ به، بل إن تزوّجت بنفسها صحّ، فإن وضعت نفسها في غير كفو كان له الاعتراض و الفسخ، و إن وضعت نفسها في كفو وجب عليه أن يجيزه، فإن فعل، و إلاّ أجازه الحاكم.

و قال مالك: إن كانت عربية و نسيبة فنكاحها يفتقر إلى الولي و لا ينعقد إلاّ به، و إن كانت معتقة دنية لم يفتقر إليه.