تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٥ - فهرس المحتوى
لو آجر المتولّي الوقف لفائدة الطبقة المتقدّمة ثمّ ماتوا ١٧٦
الفصل الثالث: في عدم جواز بيع الوقف، و صور الاستثناء ١٧٧
الفرق بين الوقف و التحرير ١٧٧
القاعدة الكلّية: عدم جواز بيع الوقف ١٧٧
بعض موارد انخرام هذه القاعدة: ١٧٨
الأوّل: خراب العين الموقوفة بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ١٧٨
الثاني: سقوطها عن الانتقاع المعتدّ به بحيث لا يرجى عوده ١٧٨
الثالث: أداء بقائه إلى خرابه علما عاديا أو ظنّا قريبا منه ١٧٩
الرابع: وقوع الخلف بين أربابه بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس و الأموال ١٧٩
الضابطة الكلّية في المقام ١٧٩
وجود ثلاث صور لجواز بيع الوقف من قبيل التخصّص لا التخصيص: ١٨٠
الأولى: ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف بقاء العنوان فزال ١٨٠
الثانية: ما إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف أنّ له بيع الوقف عند قلّة المنفعة أو كثرة الخراج ١٨٠
ما استدل به على حكم هذه الصورة ١٨٠
جواب المصنّف رحمه اللّه عن ذلك ١٨١
الثالثة: ما لو اشترى حصّة مشاعة من ملك فوقفها و شفع فيها الشريك ١٨١
حكم ثمن الوقف المبيوع في جميع الصور المتقدّمة ١٨٢
لو احتاج الوقف إلى التعمير و توقّف على إيجاره مدّة طويلة، فهل يقدّم ذلك و يحرم البطن الموجود، أو يترك تعميره و تدفع الأجرة للموجود؟١٨٢
لو علم أنّ غرض الواقف بقاء العين لخصوصية فيها ١٨٢