أحكام المتاجر المحرمة
(١)
مقدّمه
١ ص
(٢)
نبذة من حياة الشيخ مهدي الغطاء
٥ ص
(٣)
اسمه و نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته
٥ ص
(٥)
مكانته
٥ ص
(٦)
أساتذته
٧ ص
(٧)
تلامذته
٧ ص
(٨)
آثاره
٧ ص
(٩)
مؤلفاته
٧ ص
(١٠)
أولاده
٧ ص
(١١)
وفاته
٨ ص
(١٢)
مقدمة المصنف
٨ ص
(١٣)
كتاب التجارة
٩ ص
(١٤)
التجارة لغةً و مفهوماً
٩ ص
(١٥)
أقسام التجارة
١١ ص
(١٦)
الكلام في ما يكتسب به
١٦ ص
(١٧)
فالمحرم انواع
١٦ ص
(١٨)
النوع الأول الاعيان النجسة،
١٦ ص
(١٩)
و تنقيح المسألة يتوقف على بيان مقدمة، و مباحث
١٦ ص
(٢٠)
أما المقدمة و هي (أن كل ما حرمت منافعه حرم الاكتساب به)
١٧ ص
(٢١)
المبحث الأول الانتفاع بالاعيان النجسة
١٩ ص
(٢٢)
المبحث الثاني تملّك ما يحرم التكسب به
٢٢ ص
(٢٣)
و مما ذكرناه يعلم الكلام في المبحث الثالث و الرابع،
٢٤ ص
(٢٤)
المبحث الخامس في ثبوت حق الاختصاص في الاعيان النجسة
٢٤ ص
(٢٥)
المبحث السادس في جواز التكسب بحق الاختصاص المذكور
٢٦ ص
(٢٦)
حرمة التكسب بالميتة و أجزائها
٣٠ ص
(٢٧)
التكسب بالدم
٣٩ ص
(٢٨)
التكسب بالمني
٤١ ص
(٢٩)
التكسب بالابوال و الارواث
٤١ ص
(٣٠)
التكسب بالكلب و الخنزير البريين
٥٤ ص
(٣١)
التكسب بالمرتد الفطري
٥٥ ص
(٣٢)
التكسب بالعصير العنبي
٥٧ ص
(٣٣)
المقام الاول في الجامد
٥٩ ص
(٣٤)
المقام الثاني في المائع
٦٠ ص
(٣٥)
المقام الثالث في المائعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير
٦٠ ص
(٣٦)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما كان محرما لتحريم الغاية التي وضع لها ذلك الشيء
٧٨ ص
(٣٧)
التكسب بآلات اللهو
٧٨ ص
(٣٨)
المقام الأول عمل آلات اللهو
٧٩ ص
(٣٩)
المقام الثاني استعمال آلات اللهو
٨٠ ص
(٤٠)
المقام الثالث إتلاف آلات اللهو
٨١ ص
(٤١)
المقام الرابع التكسب بآلات اللهو
٨٢ ص
(٤٢)
بيع السلاح على أعداء الدين
٨٥ ص
(٤٣)
الإجارة و البيع للمحرمات
٨٧ ص
(٤٤)
المبحث الأول ما اذا اشترط ذلك في متن العقد و اتفقا عليه بحيث بني العقد عليه،
٨٧ ص
(٤٥)
المبحث الثاني الاتفاق على المحرم في العقد، أن يتواطأ المتعاقدان على الانتفاع بالعين المستأجرة في خصوص المنفعة المحرمة قبل العقد أو بعده
٩٠ ص
(٤٦)
المبحث الثالث البيع و الايجار بقصد المحرّم، أن يبيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا،
٩٣ ص
(٤٧)
المبحث الرابع البيع و الإيجار مع العلم بالمحرم، أن يؤجر الدكان ممن يعلم أنه يبيع فيه الخمر أو يبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صليباً
٩٤ ص
(٤٨)
مما لا يجوز التكسب به مما لا ينتفع به
٩٧ ص
(٤٩)
عمل الصور المجسمة الحيوانية
٩٩ ص
(٥٠)
مسألة التكسب بالغناء
١١٢ ص
(٥١)
المقام الأول في موضوعه
١١٢ ص
(٥٢)
تعريف الغناء عند الفقهاء
١١٤ ص
(٥٣)
المقام الثاني في حكمه
١١٧ ص
(٥٤)
المقام الثالث في المستثنيات
١٢٥ ص
(٥٥)
أحدها في القرآن،
١٢٥ ص
(٥٦)
ثانيها مراثي سيد الشهداء،
١٣٠ ص
(٥٧)
ثالثها الحداء
١٣٣ ص
(٥٨)
رابعها غناء المغنية في الأعراس اذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي
١٣٤ ص
(٥٩)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (معونة الظالمين))
١٣٨ ص
(٦٠)
النوح بالباطل
١٤٥ ص
(٦١)
حفظ كتب الضلال
١٤٩ ص
(٦٢)
بيان معنى كتب الضلال
١٥٣ ص
(٦٣)
هجاء المؤمنين
١٥٦ ص
(٦٤)
الغيبة
١٦١ ص
(٦٥)
يقع الكلام في الغيبة في مقامات
١٦١ ص
(٦٦)
أحدها بيان موضوعها،
١٦٢ ص
(٦٧)
ثانيها في حكمها،
١٦٧ ص
(٦٨)
ثالثها في المستثنيات،
١٦٩ ص
(٦٩)
أحدها غيبة من فسدت عقيدته حتى خرج عن ربقة الدين
١٦٩ ص
(٧٠)
ثانيها من فسدت عقيدته حتى خرج عن ربقة المؤمنين و دخل في قسم المخالفين
١٧٠ ص
(٧١)
ثالثها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات تظلّمَ المظلوم عند من يقطع بإعانته له،
١٧٣ ص
(٧٢)
رابعها عدّ بعض أصحابنا
١٧٥ ص
(٧٣)
خامسها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات الاستفتاء،
١٧٧ ص
(٧٤)
سادسها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر الدنيوي و الديني
١٧٨ ص
(٧٥)
سابعها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات نصح المستشير؛
١٧٩ ص
(٧٦)
ثامنها من المستثنيات الجرح للشاهد و الراوي
١٨١ ص
(٧٧)
تاسعها ما يقصد به دفع الضرر عن المذموم في عرض أو دم أو مال،
١٨٢ ص
(٧٨)
عاشرها ذكره بالاسم المعروف و الصفة المعروفة كالأعرج و الأعمش و الأشتر
١٨٣ ص
(٧٩)
حادي عشرها الشهادة لإقامة الحدود و حفظ الدماء المعصومة و الأموال المحترمة
١٨٣ ص
(٨٠)
ثاني عشرها ما دخل في النهي عن المنكر لتوقفه عليه،
١٨٣ ص
(٨١)
ثالث عشرها نفي نسب من ادّعى نسبا و إن كان معذورا أو عرف بنسب،
١٨٤ ص
(٨٢)
رابع عشرها التقية على نفس المستغيب أو على عرضه أو ماله،
١٨٤ ص
(٨٣)
خامس عشرها ذكر المبتدعة و تصانيفهم و معائبهم و نقائصهم
١٨٤ ص
(٨٤)
سادس عشرها ذكره عند من اطّلع على حاله و لم يزده الذكر علما
١٨٤ ص
(٨٥)
رابعها في استماع الغيبة،
١٨٦ ص
(٨٦)
أحدها الظاهر جواز استماع الغيبة للرد على المستغيب فيما لو توقف الرد على الاستماع،
١٨٦ ص
(٨٧)
ثانيها لم أرَ من أصحابنا من تعرض لحكم النظر إلى الإشارة و الكتابة
١٨٦ ص
(٨٨)
ثالثها الظاهر أن حرمة الاستماع مخصوصة بالغيبة المحرمة،
١٨٧ ص
(٨٩)
خامسها يجب رد الغيبة
١٨٧ ص
(٩٠)
سادسها الظاهر أن الغيبة تتضمن حق الناس فيتوقف دفعها على إسقاط المستغاب و إبرائه،
١٨٨ ص
(٩١)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (السحر))
١٩٠ ص
(٩٢)
أما حكمه فيحرم عمل السحر بلا خلاف بين المسلمين،
١٩٠ ص
(٩٣)
موضوعه
١٩٧ ص
(٩٤)
الكهانة
٢٠٥ ص
(٩٥)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (القيافة))
٢٠٨ ص
(٩٦)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (الشعبذة))
٢١١ ص
(٩٧)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (القمار))
٢١٢ ص
(٩٨)
أما المقام الأول و هو الكلام في حكمه،
٢١٢ ص
(٩٩)
و أما المقام الثاني و هو الكلام في موضوعه،
٢١٤ ص
(١٠٠)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (الغش))
٢٢٣ ص
(١٠١)
المصادر و المراجع
٢٢٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص

أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٨٦ - بيع السلاح على أعداء الدين

(لا تبعْه في فتنة) [١]، و صحيح علي بن جعفر المروي عن كتاب مسائله و قرب الاسناد، سأل أخاه (عليه السلام) عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة فقال: (اذا لم يحلموا سلاحا فلا بأس) [٢]. و ما في وصية النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) في خبر حماد بن أنس [٣]: (يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة أصناف، الى أن قال- و بائع السلاح من أهل الحرب) [٤].

و خبر هند السراج قال لأبي جعفر (عليه السلام): (أصلحك الله تعالى إني كنت أحمل السلاح الى الشام فابيعه منهم، فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقْتُ بذلك، و قلت لا أحمل الى أعداء الله تعالى، فقال: احمل اليهم و بعهم فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم- يعني الروم- فإن كان الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشترك) [٥]، و حسن ابي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له حكم السراج:

(ما تقول فيمن يحمل لأهل الشام السُّرُج و أداتها؟، فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم)، أنكم في هدنة، و ان كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا اليهم السروج و السلاح) [٦]، الى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك، و هي و إن اشتملتْ على ما دلّ بإطلاقه على حرمة بيعه مطلقاً، و اطلق المنع لإطلاقها بعض الاصحاب الا أنه يجب حمل المطلق


[١] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ٧٠.

[٢] المصدر السابق، ١٢/ ٧٠.

[٣] في الوسائل (و باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعاً).

[٤] المصدر نفسه، ١/ ٧١.

[٥] المصدر نفسة، ١٢/ ٧٠، باختلاف قليل في الألفاظ.

[٦] المصدر نفسه، ١٢/ ٦٩، باختلاف قليل في الألفاظ.