أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٩ - المبحث السادس في جواز التكسب بحق الاختصاص المذكور
سادسها: الاخبار المتكثرة الناهية عن بيع الخمر التي منها ما رواه زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: (لعن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة اليه) [١] و منها ما رواه جابر الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: (لعن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في الخمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها) [٢]. و منها ما روي عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي: أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) نهى أن يُشترى الخمر و أن يسقى الخمر قال: (لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة اليه) [٣]. و منها ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: (أُهدي الى رسول الله صلى الله عليه و آله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فامر بها أن تباع فلما ادبر بها الذمي يبيعها، ناداه رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) من خلفه، يا صاحب الراوية، أن الذي حرّمها حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّتْ في الصعيد، فقال: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت) [٤]. هذا و ما يعارض ما ذكرناه من الاخبار فمطّرَح او مؤول، لعدم قابليته لمعارضة ما سمعت من الاخبار الصحيحة الصريحة المجبورة بما سمعت من الإجماعات المؤيدة بما عرفت من القواعد، كخبر جميل أنه قال للصادق (عليه السلام): (يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرة، فقال: خذها ثمّ أفسدها) [٥] و هو مع ضعفه و عدم قابليته لمعارضة ما مر من الاخبار لا دلالة فيه على جواز المعاوضة،
[١] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ١٦٤.
[٢] المصدر نفسه، ١٢/ ١٦٥.
[٣] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ١٦٥.
[٤] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ١٦٥.
[٥] الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ٩/ ١١٨.