أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٦ - و تنقيح المسألة يتوقف على بيان مقدمة، و مباحث
في المعاملات بالذات من حيث الصحة و الفساد، و أما الحرمة و الوجوب فيترتب عليه العقاب و الثواب فلا ربط له بالمقام. نعم، بعض العقود له جهة عبادة ايضا فيصح ذلك هنا لهذا الاعتبار و قال في المسالك: لكن لا محذور في ذلك هنا استطراداً باعتبار اختلاف جهة المكاسب؛ فانها قد تكون عبادة من جهة [١] و معاملة و (معاوضة) [٢] من أخرى، و كذا باقي العقود كالصلح [٣] و الاجارة و مثله النكاح [٤] انتهى. و هو حسن.
الكلام في ما يكتسب به
و ينقسم الى: محرم و مكروه و مباح.
فالمحرم انواع:
[النوع الأول: الاعيان النجسة،]
و تنقيح المسألة يتوقف على بيان مقدمة، و مباحث.
أما المقدمة ففي بيان قانون كلي: (و هو أن كل ما حرمت منافعه حرم الاكتساب به).
و أما المباحث فستة:
الاول: في بيان هل إن الاصل جواز الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما دلّ الدليل على منعه، أو أن الاصل حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما دلّ الدليل على جوازه؟. الثاني: في بيان (أنّ) الاعيان النجسة هل تدخل في الملك أو لا؟.
الثالث: على تقدير دخولها في الملك (فالبحث) في انها هل تقبل التمليك مجانا من غير عوض أولا؟.
الرابع: على تقدير قبولها التمليك مجانا (فالبحث) في انها هل تقبل التمليك بعوض فيجوز الاكتساب بها أو لا؟.
[١] في المخطوطة (وجه) و الصحيح ما في المسالك بدليل تانيث كلمة (أخرى).
[٢] ما بين المعقوفتين اضافة" من المسالك.
[٣] ما بين المعقوفتين اضافة" من المسالك.
[٤] الشهيد الثاني، مسالك الافهام، ٤/ ٦.