إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٧٢ - النهج الرابع فى المواد القضايا و جهاتها
الموجبة و هذا الفرق لا يتأتى فى الضرورة لان الضرورة لا يعقل منفكة عن الدوام، و ايهام الدوام حيث يعقل الانفكاك عن الدوام، و اعترض الشارح عليه بأن الامكان يعقل منفكا عن الدوام فيجب أن يكون سالبة موهما للدوام فيكون الامكان ملحقا بالاطلاق لا بالضرورة، و قد ذكر الشيخ بخلافه و هو خطاء نشأ من إبهام العكس فان الامام لم يقل انه كلما تعقل اللادوام يوهم السلب الدوام بل قال كلما يوهم السلب الدوام تعقل الانفكاك فالسلب الضرورى لو أوهم الدوام لكان بحيث لو تعقل انفكاكه عن الدوام و ليس كذلك نعم يرد على الامام أنه لو كان المراد عدم البعد بين ضرورة الايجاب و ضرورة السلب لم يصح قوله «فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق فى اللزوم» اذ لا تلازم بين ضرورة الايجاب و السلب. م
قوله «تنبيه على مواضع خلاف و وفاق من اعتباري الجهة» على ما فسر به الشارح تخصيص الاطلاق بالافراد الخارجية الموجودة إما فى الماضى أو فى الحال و الامكان بالافراد الخارجية