إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٠٥ - النهج الخامس فى تناقض القضايا و عكسها
أصلا و لا محالة تكون تلك الذات ضرورية السلب عن ذلك الشىء» مساهلة لان الذات لا يعتبر فى الحمل بل المحمول هو مفهوم- ج- فالواجب أن يقال: فيكون شىء ما آخر يوصف بب و لا يحمل عليه- ج- أصلا فيكون حينئذ ضرورى السلب عن ذلك الشىء، ثم فرق بين العرفى العام الكلى و بين العرفى الخاص الكلى الذي هو العكس فان العرفى العام مطلقا يصدق مع الاحتمالات التسعة المذكورة، و أما العرفى الذي هو الاصل فلا يصدق الا مع الاحتمالات الاربع و لا يصدق إذا كانت دائمة فى الكل أو ضرورية فى الكل أو دائمة فى البعض أو ضرورية فى البعض لوجوب اللادوام فى البعض، و أما على الوجه الثاني من الرأيين الآخرين فتقريره أن يقال لا شىء من جيمات الزمان الفلانى بب فى ذلك الزمان ينعكس الى شىء من- ب- ج- فى ذلك الزمان اذا لم يقيد الموضوع فى العكس بالزمان الذي قيد به موضوع الاصل فانه لو قيد به لم ينعكس على ما مثل فيه بمالك ألف وقر. و فيه نظر لان الزمان المعين ان لم يعتبر فى جانب الحمل لم ينعكس أصلا، و ان اعتبر فى جانب الحمل ينعكس و لا احتياج الى اعتبار الزمان فى جانب الوضع. م
قوله «الموجبه الكلية من المطلقات» الموجبة المطلقة العامة الكلية لا تنعكس كلية و لا مطلقة و لا ضرورية بل جزئية و مطلقة عامة لان عقد الوضع فى الاصل بالفعل و عقد الحمل ايضا بالفعل فاذا بدلنا عقد الوضع بعقد الحمل صار جهة الوضع جهة الحمل و بالعكس فيصدق العكس مطلقة عامة و زعم الامام أنها تنعكس ممكنة لان الضرورى أخص من المطلقة و هى تنعكس ممكنة اذا كان انعكاس الاخص الى الممكنة فالاعم بطريق الاولى و سيجىء تحقيق الحال فى ذلك. م