إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٦٥ - النهج السابع و فيه شروع فى التركيب الثاني للحجج
الاختلاطين ينسبه بقوله «و أما الذي يستلزمه» الى قوله «فليس كذلك» أى لا يلزم أن يخلو عن ذلك الوصف الوصف الاخر فى شىء من الاوقات فقد ظهران ما ذكره بيان لجميع الاختلاطات الحينية مع العرفية انتاجا و عقيما هذا اذا اختلفتا فى الكيف، و أما اذا اتفقتا و الحينية مقيدة باللادوام فاذا كانت العرفية كبرى ينتج أيضا، و أما اذا كانتا موجبتين فلان الاوسط و ان كان ثابتا للاصغر فى بعض أوقات وصفه الا أنه مسلوب عنه بالاطلاق فهو يخلو عن الاوسط اللازم للاكبر فيلزم الخلو عن الاكبر لكن بالاطلاق العام لا الوصفى، و أما اذا كانتا سالبتين فلان الاوسط ثابت للاصغر بالاطلاق و ان كان مسلوبا عنه فى بعض أوقات الوصف و هو مناف لوصف الاكبر و المجتمع مع أحد المتنافيين فى الجملة خال عن المنافى الاخر فى الجملة فقوله فيما سبق فسواء اختلفتا فيه أو اتفقتا فانما ينتجان مطلقة وصفية لوجوب تباين الوصفين ليس بصحيح. لا يقال: العرفية اذا كانت مقيدة باللادوام ينتج أيضا السالبة المطلقة فى صورة الاتفاق فانه ان لم يصدق أن الاصغر ليس بأكبر بالاطلاق صدق أن الاصغر أكبر دائما فيكون أوسط دائما و لا دائما و انه محال، و بالجملة لو لم تصدق السالبة المطلقة انعقد قياس من الشكل الأول من الصغرى الدائمة و الكبرى العرفية اللادائمة و انه محال فلا وجه لتخصيص الحينية بالتقييد. لانا نقول: القياس انما يكون منتجا لو كان لكل واحد من مقدمتيه دخل فى الانتاج لكن النتيجة هناك تحصل بمجرد الكبرى لا من المقدمتين فلا قياس و لا انتاج. م
قوله «وقوع المشروطة بالوصف فى كبرى القياس» اذا كانت المشروطة كبرى أنتجت أما اذا كانت سالبة فلان الصغرى يقتضى جواز اتصاف الاصغر بالاوسط و هو مناف الاكبر و اذا أمكن اتصاف الشىء بأحد المتنافيين أمكن سلب المنافى الاخر عنه فيمكن سلب الاكبر عن الاصغر، و أما اذا كانت موجبة فلان الاوسط لازم للاكبر و هو ممكن الزوال عن الاصغر و امكان زوال اللازم