إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٩٠ - النهج الثاني فى الالفاظ الخمسة المفردة و الحد و الرسم
قوله «اشارة الى الخاصة و العرض الخ» و العرضى اما خاصة أو عرض عام لانه اما أن يكون عارضا لكل واحد أو لاكثر و الأول هى الخاصة، و الثاني العرض العام و قوله «سواء كان ذلك نوعا أخيرا او غير اخير» اشارة الى فساد قول من أوجب أن يكون الخاصة للنوع الاخير، أو عرفها على وجه يختص بالنوع الاخير و هو المقول على أشخاص نوع واحد فى جواب أى شىء هو فى عرضه لانه يخرج حينئذ خاصة الجنس العالى عن التعريف، و قوله «سواء عم الجميع أو لم يعم» اشارة الى بطلان قول من خص اسم الخاصة بالشاملة اللازمة و جعل القسمين الباقيين أى الشاملة و غير الشاملة من العوارض العامة، و أما قول الشارح «تنقسم الى ما لا يعرض لغير موضوعاتها و الى ما يعرض» ففيه ما فيه فان كل محمول فهو لا يعرض الا لموضوعه الا ان المراد موضوع المفروض و أنه اذا قيس المحل العرضى الى موضوع فان لم يوجد فى غيره فهى الخاصة بالقياس إليه و ان وجد فى غيره فهو العرض العام و يشترط أن يكون الموضوع كليا لان هذا الفن لا ينظر فى الجزئيات الحقيقية لتغيرها و تبدلها فلا يندرج تحت الضبط و ليس العلم بها من حيث انها جزئيات يفيد علما حكميا. م