إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٠٦ - النهج الثاني فى الالفاظ الخمسة المفردة و الحد و الرسم
معنى آخر فاما أن يكون هذا الاحتمال مرجوحا بالنسبة الى احتمال معنى الأول، أو مساويا، أو راجحا، فان كان الأول يسمى اللفظ بالنسبة الى المعنى الأول ظاهرا، و ان كان الثاني يسمى مجملا، و ان كان الثالث يسمى ماولا مثال النص الانسان، و الظاهر لفظ الكلام بالنسبة الى الكلام الملفوظ، و المؤول لفظ الكلام بالنسبة الى الكلام النفسانى، و المجمل كالعين بالنسبة الى الباصرة و الفوارة، و المجاز لفظ الخمر بالنسبة الى العصير باعتبار الأول، و المستعار لفظ الاسد بالنسبة الى الرجل الشجاع و الشيخ يريد بالالفاظ الناصة النص، و الظاهر جواز استعماله فى التعريفات أيضا و انما قال من القبيح غير حاكم بعدم الجواز لان ما يدل عليه بالالفاظ المجازية و القرينة لو استجمع شرايط التعريف لم يكن فيه خلل من حيث المعنى الا أنه لما كان يحوج الى الاستكشاف كان قبيحا و فيه اشارة لطيفة الى انه ان كان هناك قرينة دالة على المراد لم يقبح من حيث اللفظ أيضا اذا القبح انما يكون لاجل الاحتياج الى الاستشكاف. م