ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٩ - الحديث ٨٠
[الحديث ٧٨]
٧٨عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي يُرِيدُ مِنِّي طَعَاماً وَ بَيْعاً وَ لَيْسَ عِنْدِي أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ إِيَّاهُ وَ أَقْطَعَ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ وَ أَدْفَعَ إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قُطِعَ سِعْرُهُ.
[الحديث ٧٩]
٧٩الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِمَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[الحديث ٨٠]
٨٠أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ
الحديث الثامن و السبعون:
قوله: أ يصلح لي أن أبيعه يمكن أن يكون المراد أنه يبيعه في الذمة حالا، ثم يشتري من مكان آخر بالوصف، فيعطيه عما في ذمته، و أن يكون المراد بالبيع المساومة و مقاطعة السعر ثم بعد الشراء يوقع البيع، و الأول الأظهر، فالمراد بقوله عليه السلام" قطع سعره" تحقق شرائط البيع و انعقاده.
الحديث التاسع و السبعون: ضعيف على المشهور.
و علي بن محمد هو القاساني على الظاهر.
الحديث الثمانون: ضعيف.
و ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يجوز بيع المكيل بالموزون في الربوي إذا