ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١ - الحديث ١
عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ رَدَعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ وَ لَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ وَ رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ لِلْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ
و الضمير في قوله عليه السلام" و بع فيه" راجع إلى الحق،
أي: بع في الحق العقار و الديار.قوله عليه السلام:
ثم واس
و قيل: إن ذلك مستحب، و اختاره العلامة في المختلف، لضعف المستند، و إنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة، فأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به [٢].
قوله عليه السلام: و رد اليمين على المدعي قال الوالد العلامة قدس الله شريفة: لعل المراد إذا كان الدعوى على الميت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع الشاهدين، و يكون الحكم مخصوصا بشريح،
[١]في المصدر: يسوى.
[٢]المسالك ٢/ ٣٦٥.