ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٣ - الحديث ٣٦
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اللُّقَطَةِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَ قَالَ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ وَ قَالَ خَيِّرْهُ إِذَا جَاءَكَ بَعْدَ سَنَةٍ بَيْنَ أَجْرِهَا وَ بَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا كُنْتَ أَكَلْتَهَا.
[الحديث ٣٥]
٣٥ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: أَصَبْتُ يَوْماً ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَيْنَ أَصَبْتَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كُنْتُ مُنْصَرِفاً إِلَى مَنْزِلِي فَأَصَبْتُهَا قَالَ فَقَالَ صِرْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتَ فِيهِ فَتُعَرِّفَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَعْطِهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقْ بِهِ.
[الحديث ٣٦]
٣٦ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ
و لعل أبا القاسم معاوية بن عمار.
قوله عليه السلام: بين أجرها فإن إبراء المؤمن له أجر، و إن لم يكن فقيرا، و حمل الأكل على التصدق.
و قراءته على بناء التفعيل بعيد جدا.
الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة قدس سره: عدم وجوب تعريف السنة يمكن أن يكون لمعرفته صاحبه بكونه ناصبيا، فأحله عليه السلام. أو يقال: إنه يجوز التصدق مع الضمان، و وجوب التعريف فيما إذا أراد التملك، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب.
الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.