ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣١ - الحديث ٤٥
[الحديث ٤٤]
٤٤عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٤٥]
٤٥عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ
الحديث الرابع و الأربعون:
قوله عليه السلام: لا بأس به لأن هذا ليس ببيع بل حوالة. لكن قال الشهيد رحمه الله في الدروس: و لو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المستلم منه، فهو كالبيع قبل القبض [١]. انتهى.
و كذا ذكره الشيخ و جماعة. و يدل على قولهم خبر ابن مسكان الآتي، لكن ليس في الخبر أن الذي عليه هو من جهة السلم فيحمل على غيره.
و قال في الشرائع: و لو كان المالان قرضا، أو المحال به قرضا، صح ذلك قطعا [٢].
الحديث الخامس و الأربعون: مجهول.
و يدل على جواز الاعتماد على البائع في الكيل و الوزن، و عدمه إذا أراد المشتري بيعه.
[١]الدروس ص ٣٤١.
[٢]الشرائع ٢/ ٣٢.