ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٨ - الحديث ٢٥
وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٢٥]
٢٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي وَ هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا ثَوْباً فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
قوله: فيشتري حاجته
قوله: فيدفعها إليه أي: الوكيل إلى صاحب الدراهم ليشتريها منه نسيئة بربح، أو صاحب الدراهم إلى المشتري ببيع ثان.
الحديث الخامس و العشرون: صحيح.
قوله: فاشترى ثوبا أي: وكالة عن صاحب الدراهم.
قوله: أ يشتريه في الكافي: ليشتريه [١].
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٠٤، ح ٣.