ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٤ - الحديث ٧
طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ إِلَى أَنْ يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.
[الحديث ٦]
٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: ذَكَرْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اللُّقَطَةَ فَقَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهَا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّى يَأْخُذَهَا.
[الحديث ٧]
٧عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْمَاضِي ع قَالَ:لُقَطَةُ الْحَرَمِ لَا تُمَسُّ بِيَدٍ وَ لَا رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا
قوله عليه السلام: فاجعلها في عرض مالك
و يحتمل أن يكون حفظه أمانة و التملك أيضا.
و قال في القاموس: الورق بكسر الراء و قد يسكن الفضة [٢].
الحديث السادس: حسن.
الحديث السابع: مرسل.
و اختلف الأصحاب في لقطة الحرم، فمنهم من قال بجواز أخذ لقطة ما دون الدرهم منها و تملكه كغيره، و كراهة لقطة ما زاد منها إذا أخذه بنية التعريف. و منهم من حرم لقطته قليلها و كثيرها و أوجب تعريفها سنة، ثم يتخير بين الصدقة و إبقائها أمانة. و منهم من أطلق تحريم أخذها بنية التملك مطلقا، و جوز بنية الإنشاد مطلقا
[١]صحاح اللغة ٣/ ١٠٨٩.
[٢]القاموس المحيط ٣/ ٢٨٨.