ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٠ - الحديث ١٨٢
رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَهُ عِنْدَكُمْ.
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.
[الحديث ١٨٠]
١٨٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ:مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِيرَ.
[الحديث ١٨١]
١٨١عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.
[الحديث ١٨٢]
١٨٢ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ
الحديث الثمانون و المائة:
و حمل على ما إذا كان بعد الحكم، أو إذا كان على نفسه.
الحديث الحادي و الثمانون و المائة: مجهول.
الحديث الثاني و الثمانون و المائة: مجهول.
و عمل بمضمونها جماعة منهم الصدوق و القاضي، و المشهور قبول شهادة الزوج، و الأظهر حمل الأول على ما إذا شهدوا معا، و هذا الخبر على ما إذا ادعى الزوج أولا ثم أتى بهم، و الله أعلم.